أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتحديد سقف مدة خدمة العلم الاحتياطية.
وينص المرسوم رقم 79، على أن “مدة خدمة العلم الاحتياطية مضاف إليها الخدمة الألزامية ب ستة سنوات، ويمنح العنصر الذي أتم ست سنوات بالخدمة دون حالات فرار يتم منحه وسام وبطاقة شرف يمكنه استخدامها لاحقا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة، ذلك تقديراً له لما قدمه”.
وفيما يلي القرارات الصادرة من رأس النظام:
1- تحدد مجموع أيام الاجازات المستحقة لكل عنصر ب ستين يوم في السنة مقسمة على دفعات تتلائم مع طبيعة الخدمة ويحق للعنصر المطالبة بكامل ماتبقى له من أيام الاجازة دفعة واحدة في نهاية العام في حال تم تأخير اجازته لسبب ما.
2- تحدد مخصصات كل عنصر من طعام ولباس وتدرج بقائمة موضحة تعلق داخل كل وحدة بحيث يتمكن لأي عنصر من الاطلاع عليها.
3- في حالات الاستنفار و الحروب يتم صرف ضعف الراتب لكل عنصر.
4- يحق لقائد الوحدة صرف مكافئات مالية تتراوح بين خمسة ألاف و خمسين ألف ليرة للعنصر الذي يقوم بأعمال بطولية خلال المعارك ويرفع كتاب بالموقف مع الاثباتات الازمة الى وزارة الدفاع.
5- تحدد التعويضات بعد الخدمة الاحتياطية بمايلي:
أ – يتم صرف مبلغ 28 ألف ليرة عن كل ثلاثة أشهر في الخدمة الاحتياطية.
ب – العنصر الذي أتم ست سنوات في الخدمة تلزم الدولة بتقديم منزل له في السكن الشبابي بمحافظته.
ج – تلتزم الدولة بتوظيف العنصر الذي أتم ست سنوات في الخدمة بعد تسريحه.